السيد الخوئي
461
كتاب الصوم
الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر للتوكيل أو النقل بغير البيع . الخامس : المماراة أي المجادلة ( 1 ) على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة واظهار الفضيلة وأما بقصد اظهار الحق ورد الخصم من الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد وللنية فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر